موقف الفقه والقانون حول مدى إباحة نقل وزراعة الأعضاء البشرية

نوع المستند : البحوث والدِّراسات.

المؤلف

المعهد العالي للدراسات النوعية

المستخلص

هناک رأي يعارض مبدأ إباحة نقل الأعضاء البشرية بين الأحياء، واستند إلى القانون الوضعي والشريعة الإسلامية، حيث يفرضان حماية خاصة لجسم الإنسان الحي فضلا عن إصابة الانسان بأضرار جسيمة، وذلک يعد مخالفا للنظام العام، فضلا عن أنه يفتح باباً للتجارة في الأعضاء البشرية، وذلک يعد اعتراضا وتدخلاً في مقدرات الله..                             
        أما الراي المؤيد لمبدأ إباحة نقل الأعضاء البشرية استند إلى أن التبرع عمل تتحقق به الکرامة الإنسانية وفيه مصلحه للبشرية، بشرط أن يکون بلا مقابل مادي، وأن يکون بين الأقارب، وأن يکون بين أشخاص من جنسيه واحدة، وأن يباح التبرع فيه من مبدأ إنقاذ النفوس وإزاله الضرر ويتماشى مع مبدأ التراحم والتضامن الإنساني والتعاون على البر والتقوى، ويتماشى مع مبدأ أخف الضررين لدفع الأشد منها.                        
واختلفت التشريعات حول الأخذ بمبدأ إباحة نقل وزراعة الأعضاء البشرية فأخذ به القانون الفرنسي، وقضت محکمه النقض الفرنسية أن کل شخص يستطيع أن يتصرف في جثته کما يستطيع أن يتصرف في أمواله، وأن کل ما في الإنسان ماعدا روحه يعد من قبيل الأموال، وأن أعضاء الجسد يمکن أن يستفيد بها الإنسان وغيره من الناس.                
أما القانون الإنجليزي فقرر أن جسد الإنسان لا يمکن أن يکون موضوعاً لحق الملکية ومن ثمة فلا تدخل في ترکة الشخص، وبالتالي لا يستطيع ان يتصرف فيها.
أما القانون الأمريکي أخذ بمبدأ إباحة نقل الأعضاء من جثة شخص ميت إلى شخص حي، وضع ضوابط لذلک.
 

الكلمات الرئيسية